المحقق النراقي
409
مستند الشيعة
الصدوقين ( 1 ) ، وهو ظاهر المحقق الأردبيلي ، حيث قال : إن العدالة تكفي للشهادة ، وأما أن زيادتها تفيد الترجيح فلا . ومن اقتصر على اعتبارهما خاصة ، من غير ذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما ، كموضع من الخلاف ، قائلا : إنه الظاهر من مذهب أصحابنا ( 2 ) . ومن اقتصر على ذكر المرجح مطلقا ، من دون بيان له ولا ذكر قرعة ، كالديلمي ( 3 ) . أو مع ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح ، مدعيا عليه إجماع الإمامية ، كموضع آخر من الخلاف ( 4 ) . وبين من قدم الأكثرية على الأعدلية ، كالحلي ( 5 ) ، معزيا له إلى ظاهر الأصحاب . وبين من اقتصر على القرعة خاصة ، كالعماني ( 6 ) . وبين قائل بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق من الجانبين ، وبالقسمة نصفين إن كانت الشهادتان مقيدتين ، والقضاء للمقيد إن كانتا مختلفتين ، كالشيخ في المبسوط ( 7 ) .
--> ( 1 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 693 ، حكاه عن والد الصدوق في المقنع : 134 ، الصدوق في المقنع : 134 . ( 2 ) الخلاف 2 : 636 . ( 3 ) المراسم : 234 . ( 4 ) الخلاف 2 : 638 . ( 5 ) السرائر 2 : 169 . ( 6 ) المختلف : 693 . ( 7 ) المبسوط 8 : 258 .